تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
28
شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
بل ولو كانت متعدّدة مع الحاجة إليها ، وكذا الثياب والألبسة الصيفيّة والشتويّة السفريّة والحضريّة لو كانت للتجمّل ، وأثاث البيت من الفروش والظروف وسائر ما يحتاج إليه ، فلا يجب بيعها في المئونة ، بل لو كان فاقداً لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها . وكذا يجوز أخذها لشراء الدار والخادم وفرس الركوب والكتب العلميّة ونحوها مع الحاجة إليها . نعم ، لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه في المئونة .
--> ( 1 ) الوسائل 9 : 235 و 236 / أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 1 ، 2 ، 3 .